عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

295

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النخيل كما قال الله سبحانه { ومن ثمرات النخيل والأعنباب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً } ( 1 ) قال ابن عباس وابن عمر : السكر خمر وقاله سعيد بن جبير . في بيع العنب ممن يعصره خمراً وفي بيع الخمر والإجازة في شئ من أمره من كتاب ابن حبيب وابن المواز : قال النبي في الخمر : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ولعن شاربها وساقيها وبائعها ومشتريعا وحاملها والمحمولة إليه ومعتصرها والقيم عليه وآكل ثمنها ( 2 ) ونهي ابن عمر عن بيع العصير فقل له الرجل : فأشربه ؟ قال : نعم . قال يحل شربه ( 3 ) وحرم بيعه ؟ فقال له : أجئت تستفتينى أم جئت تماريني . قال ابن عمر : نهي عن بيعه خيفة أن يخمره مشتريه عصيراً فيجوز . وكذلك بيع الكرم إن خيف أن يشتري للعصير خمراً لم يجز بيعه منه وإن كان مسلماً . وأما رومي فلا يجوز بحال لأنه هو شأنهم . ونهي عنه ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغيرهم . قال الأوزاعي : كمن باع سلاحاً ( 4 ) ممن يعلم أنه يقتل به مسلماً . وقاله مالك في الكتابين فيمن يبيع العسل والتمر والزبيب والقمح ممن

--> ( 1 ) الآية 67 من سورة النحل . ( 2 ) في كتاب الأشربة من سنن أبي داود وابن ماجة ، وفي مسند أحمد بألفاظ متقاربة . ( 3 ) في ع يحلل شربه . ( 4 ) في ع : كما لو باع .